تعديلات بخصوص التوظيف بمكاتب الحالة المدنية للبلديات - التوظيف في الجزائر emploidz.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

jeudi 25 octobre 2018

تعديلات بخصوص التوظيف بمكاتب الحالة المدنية للبلديات



تعديلات بخصوص التوظيف بمكاتب الحالة المدنية للبلديات






رخصت وزارة الداخلية، بصفة استثنائية لتعيين الموظفين المنتمين لشعبة الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية وبالتحديد رتب تقني سامي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية ومعاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية وعون تقني، وذلك في منصب الشغل المتخصص عون الشباك للحالة المدنية.
وأشارت المراسلة الصادرة عن وزارة الداخلية تحت رقم 8445 مؤرخة في 16 أكتوبر الجاري، موجهة إلى الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات، تحوز “الشروق” نسخة منها، أنه في إطار متابعة تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، فإن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قد تلقت العديد من الانشغالات حول إمكانية تعيين الموظفين المنتمين لشعبة الإعلام الآلي في منصب الشغل المتخصص عون الشباك للحالة المدنية، خاصة بعد رقمنة مصالح الحالة المدنية واعتمادها على تطبيقات الإعلام الآلي.
وأوضحت مراسلة وزارة الداخلية، التي تحمل إمضاء أمينها العام، أن مصالحه قامت بدراسة الانشغال المطروح بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وكذا وزارة المالية، حيث تم الاتفاق- حسب المراسلة- على إمكانية تعيين الموظفين المنتمين لشعبة الإعلام الآلي في الإدارة الإقليمية على أن يقتصر التعيين في ذات المنصب على الموظفين المنتمين إلى رتبة تقني سامي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية.
فزيادة على الموظفين المنتمين إلى الرتب المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 89 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011 سالف الذكر، التي تحدد شروط التعيين في منصب عون شباك للحالة المدنية، فإنه يمكن، بصفة استثنائية، تعيين الموظفين المنتمين إلى رتبة تقني سامي للإعلام الآلي للإدارة الإقليمية وتقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية ومعاون تقني في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية وعون تقني في منصب الشغل المخصص عون الشباك للحالة المدنية.
وفي هذا السياق، ذكّرت مصالح وزارة الداخلية، بضرورة مراعاة التعداد المنصوص عليه بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر 2013 الذي يحدد توزيع التعداد على مناصب الشغل المتخصصة عون شباك ومفوّض الحالة المدنية، كما يشترط على كل موظف معين في منصب الشغل المتخصص، أن يمارس مهامه بمصلحة الحالة المدنية أو المندوبيات البلدية والملحقات الإدارية التي هي في حالة خدمة وتتمتع بصلاحيات الحالة المدنية، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يتم تحويله إلى مصلحة أخرى إلا بعد إنهاء مهامه من المنصب المتخصص الذي يشغله- تؤكد المراسلة.






Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here
google.com, pub-6304034618317388, DIRECT, f08c47fec0942fa0